السيد الخوئي

80

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 73 ) : لو رمى عبداً بسهم ، فأُعتق ، ثمّ أصابه السهم فمات ، فلا قود ( 1 ) ولكن عليه الدية ( 2 ) . ( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ( 3 ) ، وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ( 4 ) ، ولو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص ( 5 ) .

--> ( 1 ) في ص 73 . ( 2 ) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .